الإمام أحمد المرتضى
78
شرح الأزهار
كما لو ذبح فيجب الأرش عند م بالله ويخير ( 1 ) عند الهدوية بين قيمته وتركه وبين أخذه ولا شئ له على الثاني ( 2 ) قيل ف ويعتبر في وجوب الضمان على الثاني أن تخرج الرمية بعد إصابة ( 3 ) الأول ( و ) إذا أخذ الصيد من الكلب أو بعد الرمية وجب ان ( يذكى ( 4 ) ما أدرك حيا ( 5 ) ) فإن لم يذكه حتى مات ( 6 ) حرم وسواء تمكن من تذكيته بوجود آلة التذكية أم لم يتمكن لعدمها وعندك وش أنه إذا لم يتمكن من تذكيته لعدم الآلة فمات جازا كله ( و ) صيد البحر والبر ( يحلان ) ولو أخذا ( من ملك الغير ما لم يعد ) ذلك الغير ( له حايزا ( 7 ) ) في مجرى